responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 84


النيابة ، وبعد ثبوتها ثبت الاذن بعمومات الإجارة . وان أراد به الفرق بين استئجار الولي وغيره بالتزامه صحة الأول دون الثاني على أبعد الاحتمالين ، فهو تحكم والتأمل في سائر كلماته يقضي ببعض التشويش .
[ إهداء ثواب العبادات للأموات أو الإحياء ] هذا تمام الكلام في مسألة النيابة ، بقي الكلام في مسألة أخرى قريبة منها في الثمرة وأدق منها في النظر ، أعني صلاة الهدية للأموات بل الإحياء أيضا ، على ما وردت به بعض الروايات ، فنقول :
ان هاهنا مطلبين : أحدهما إهداء ثواب العمل بعد وقوعه وبذله على الغير والثاني الاستيجار على صلاة الهدية ، ويندرج تحته الاستيجار على صلاة الوحشة ليلة دفن الميت .
( أما الأول ) فالظاهر المصرح به في الاخبار عدم الإشكال في جوازه وأنه بعد الإهداء يصل الى المهدى اليه ثواب ذلك العمل . نعم في المعاوضة عليه وجعله عوضا في مثل البيع والصلح وسائر العقود العوضية نوع تأمل ، لأن ثواب اللَّه في الآخرة - وان كان أمرا مملوكا له مستحقا عليه - الا أنه لا سنخية له مع الأموال والأعمال الدنيوية ، ولم تجر عادة الشرع ولا العرف على احتسابه من الماليات والا لم يبق فقير في الدنيا ، لأنه يتمكن حينئذ أن يبيع أو يصالح شيئا من مثوباته الأخروية بشيء من الأموال الدنيوية وربما يصير بذلك الشخص مستطيعا ، وهو غير مأنوس وغير معهود بين المتشرعة جدا .
وبالجملة ثواب الآخرة مملوك جدا على نحو آخر من المملوكية بين قابل للإهداء وممتنع لقبول المعاوضة عليه .
( وأما الثاني ) أعني الاستيجار على صلاة الهدية - ففيه غموض وإشكال ،

84

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست