صحة الحلف بالإن ، والا فلا شهادة في صحة الحلف على إثبات مال للمورث على كون الحالف مالكا للتركة . إلى غيرهما من الفروع التي لا ينافي عدم الملكية في نفسها إلا بملاحظة أدلتها التي أثبتت الملازمة بينها وبين الملكية . [ عدم جواز تصرفات الوارث في الإرث المقيد ] ثمَّ انه بناء على القول الأول - أعني عدم انتقال المال إلى الورثة - لا ينبغي الإشكال في عدم جواز تصرفاته تكليفا ووضعا ، فلا يصح بيعه لشيء من أعيان التركة أو إتلاف بعضها أو نحوهما من التصرفات الاتلافية . وأما على القول الثاني - أعني الانتقال - ففي جواز التصرف وعدمه اشكال معبر بأن تعلق الدين بالتركة هل هو كتعلق الدين بالمرهون أو كتعلق أرش الجناية برقبة العبد . والتحقيق أن الوراث لا يجوز له شيء من التصرفات المتلفة لجهة المالية ، والدليل عليه ما ورد في الدية من أن الميت أحق بها من الوراث [1] ، فان فحواها يشتمل لسائر التركة ، إذ الدية لم تكن داخلة في ملك الميت أصلا بخلاف التركة . وجه الدلالة واضح ، فإن الأحقية ظاهرها الملكية ، ولذا يستدل بمثل قوله « من سبق الى مباح فهو أحق به » [2] على كون الحيازة من أسباب حصول الملك . ومع التنزيل عن الملكية فلا أقل من الحق المانع عن تصرفات الوارث وهجره عن الانتفاعات المالية قبل حصول براءة ذمة الميت . وما ورد أيضا في عبد مأذون اختلف فيه وفيما في يده بين غرماء مالكه الميت والورثة ، من أنه لا سبيل للورثة الى ذلك العبد وما في يده قبل الدين . وهو
[1] الوسائل ج 17 ب 14 من أبواب موانع الميراث . [2] الكافي 4 / 546 ، ح 33 .