responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 323


ولان حلف المنكر هنا لا طائل تحته ، لأن فائدة الحلف كما أشرنا إليه هو التشفي للمحلوف له وهو المدعى مثلا ، والمحلوف له هنا هو اللَّه تعالى .
هذا في حق اللَّه المحض ، وأما مورد تعلق الحقين فان كان حق الآدمي حق مالي كالسرقة فيعمل في كل حق بمقتضاه ، وان كان حقا غير مالي كالقذف ففي سماع الدعوى بلا بينة وجهان أو قولان ، وإطلاق أدلة القضاء يقتضي السماع .
واللَّه العالم .
التقاط [ مواضع تسمع الدعوى فيها مجردة عن البينة ] قد عرفت عدم سماع الدعوى مجردة عن البينة في غير حق اللَّه وعدم خلاص المدعي الا بالبينة وعدم خلاص المنكر الا باليمين .
فاعلم أن موارد خرجت عن تحت القواعد الثلاث فقد تسمع مجردة عن البينة ، اما مع اليمين أو بدونها أيضا ، وقد يتخلص المنكر بلا يمين أيضا .
وهذه الموارد كثيرة قد ثبت الحكم في كل واحد واحد منها بالدليل من إجماع ونحوه ، واحصاؤها خارج عن حيز استطاعة القلم في باب واحد ، ولا ضابط أيضا لتلك الموارد غير أن ما سقط فيه مطالبة البينة عن المدعي بعضها مستند الى وجود المانع عن تكليف المدعي بالبينة كتضييع الحقوق وبعضها مستند الى وهن في الأصل الذي في جانب المنكر وقوة في جانب المدعي وبعضها مستند إلى الأمرين :
( فمن الأول ) يمكن أن يكون مدعي البلوغ بالإنبات ، فان اقامة البينة عليه غالبا متعذر أو متعسر ، فيلزم من إيقاف سماع دعواه عليها ضياع الحقوق غالبا .
ودعوى الودعي التلف ، لان تكليف الامناء بالبينة في دعوى التلف ينجر

323

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست