responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 309


صحة الشراء وانتقال العين إلى المشتري ، فرد عدم جواز الشهادة على الملك بمقتضى اليد بجواز الحلف على الملكية بعد الشراء من المشتري يرجع الى بعض المعاني الذي علمه عند الامام عليه السلام .
[ يمين نفي العلم هل هي فاصلة للدعوى ] ثمَّ ان يمين نفي العلم هل هي فاصلة للدعوى ، بمعنى كونها ميزانا للقضاء كاليمين على نحو البت ، أو توجب متاركة الدعوى وانقطاع السلطنة الفعلية .
وهذان الاحتمالان جاريان في يمين نفي العلم مطلقا حتى على القول بالاكتفاء في فعل النفس ، ويتفرع عليهما أنه على الثاني فالدعوى باقية ، بمعنى أن المدعي على حجته لو أقام البينة ويجوز المقاصة أيضا ولا يحرم نقض الحكم المستند إليها - الى غير ذلك مما سمعت في يمين المنكر سابقا . وأما على الأول فقد يقال انها مشاركة لليمين البتية في جميع الاحكام ، فلا تسمع البينة بعدها ولا يجوز المقاصة ولا نقض الحكم - الى غير ذلك من الأمور .
وقد يفصل على هذا التقدير بين الأحكام المزبورة ، فالبينة تسمع كبينة الغائب بالنسبة إلى اليمين الاستظهارية ، إذ الوجه في عدم سماع البينة بعد يمين المنكر كونها مكذبة لها ، وهاهنا لا تكذيب ، إذ لا منافاة بين تصديق يمين نفي العلم والعمل بالبينة القائمة على الواقع .
ودعوى أن قضية كون الشيء ميزانا للقضاء سقوط الدعوى بعدها رأسا بحيث لا تسمع إقامة البينة بعدها ممنوعة . لأن المناط في سقوط الدعوى رأسا وسقوط اعتبار البينة تنافي مقتضى البينة لمؤدي الميزان الذي فصلت الدعوى به ، وأما مع عدم التنافي فلا ، ولذا قلنا ان البينة بعد اليمين المردودة مسموعة حتى لو قيل بأنها كالإقرار . فلو حلف المدعي بعد رد المنكر على شراء الدار

309

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست