ولو تقديرا . نعم إذا كان بين مقتضاهما تناف - بأن يكون مقتضى كونهما مثل البينة عدم ترتيب حكمه ومقتضى كونه بمنزلة الإقرار ترتيبه أو بالعكس - توقف ويرجع الى مقتضى القاعدة ، وبهذا تكون اليمين المردودة قسما ثالثا . قلت : هذا القول ساقط بعد ما قررنا ، لأن أحكام ذات البينة من حيث أنها بينة لأمن حيث كونها حجة مثبتة قد عرفت عدم قابلية ثبوتها لليمين ، وكذلك أحكام ذات الإقرار وبقية أحكامها نلتزم بثبوتها فيها . قولك : فتكون قسما ثالثا . قلنا : ان أرادوا كونها مثل البينة أنها كذلك في جميع الاحكام ، وكذا من كونها مثل الإقرار فهذه قسم ثالث ، وان أرادوا المماثلة في كونها حجة مثبتة للحق في حق المتخاصمين خاصة فهو إلحاق لها بالبينة لا بالإقرار . [ ثمرة كون اليمين مثل البينة ] ثمَّ ان الثمرة بين كونها مثل البينة في حق المتخاصمين خاصة أو مثل الإقرار . كالمعدومة ، لأن الأحكام التعبدية الثابتة للإقرار قد عرفت ثبوتها لها من حيث كونها إقرارا ، فلا تنسحب الى اليمين لعدم مساعدة الدليل وكذا أحكام البينة ، فيبقى من الثمرة ما أشرنا إليه ناقلا له عن الشهيد من الإحلاف وعدمه في كثير من الصور . لكنا نقول : بأنها مثل البينة في كونها حجة مثبتة بالنسبة إلى المتخاصمين ، ولا نرى لهذه الثمرة أيضا وقعا ومحلا ، وذلك لان المقام : قد يكون من مورد اليمين والبينة معا ، وهذا لا فرق بين كونه بينة أو إقرارا ، لأن فائدتها على التقديرين ثبوت الحق بالنسبة إلى المنكر ولا ينفذ على غيره . وقد يكون من موارد البينة دون الإقرار ، كالموارد التي لا يترتب على إقرار المنكر ثمرة ، مثل ما أشرنا