حكم شيء من البينة والإقرار بل يرجع في كل حكم الى ما يقتضيه القواعد فيه . وذكروا لهذا الخلاف ثمرات مذكورة في كتب الفقهاء . [ الأدلة على سقوط الدعوى مع النكول ] والمهم هنا بيان أمرين : أحدهما وجه الحصر الذي ذكره غير واحد ، والثاني وجه القولين على تقدير ثبوت الانحصار . ( أما الأول ) فيمكن أن يستدل عليه بعموم « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » [1] ، فإنه يقضي بالانحصار على البيان الذي مر في بعض الالتقاطات السابقة . وحاصله ان الحكم بجنس البينة على جنس المدعي في مثل المقام يفيد أن كل بينة على المدعي وكل مدعى عليه البينة ، فإذا ثبت أن يمين المدعي هنا تثبت حقه على المنكر ، فلا بد أن يكون يمينه اما بمنزلة البينة في الحكم حتى لا يلزم تخصيص في العالم المزبور أو تكون بمنزلة البينة إقرار المنكر الذي يرتفع به أصل الخصومة . فلو قيل : ان اليمين ليست بمنزلة صيرورة الدعوى بمنزلة التسالم والتصالح - كما لو أقر المنكر - بل قسم ثالث لميزان فصل الخصومة لزمه بطلان الحصر المستفاد من العموم . وهذا نظير ما ذكروه في التحليل من أنه بمنزلة ملك اليمين أو بمنزلة النكاح اتباعا لظاهر الآية الشريفة الناطقة بمحافظة الفروج الا على الأزواج أو ما ملكت الايمان . ولب الكلام ان الأمر دائر بين الإلحاق الموضوعي والتخصيص . توضيحه : ان الشارع حصر حجة المدعي المثبتة لحقه في البينة بمقتضى قوله « البينة على المدعي » ، ثمَّ قال في دليل آخر ان اليمين المردودة أيضا يثبت