responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 166


ثمَّ ان ما ذكرنا وجه مخرج لقول الأكثر بعدم حجية البينة إلا مع الحكم ، وصحته أو سقمه يحتاج الى مزيد تأمل في كلمات العلماء وأخبار البينة والقضاء .
[ الإقرار سبب لإلزام المقر بما أقربه ] هذا كله في البينة ، وأما الإقرار فلا شبهة في أنه ليس بحجة في ترتيب الاثار الراجعة إلى تكليف من سمع الإقرار ، لأنه ليس طريقا شرعيا إلى إثبات الموضوعات ونفيها كسائر الامارات والطرق وانما هو سبب إلزام المقر بما أقر به ، لان قوله عليه السلام « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » لا يدل على أزيد مما ذكرنا ، سواء كان الظرف متعلقا بالإقرار أو الجائز . وانما الكلام في سببيته للإلزام هل هي مشروطة بانضمام حكم الحاكم نحو حجية البينة أم لا ، وعلى الثاني فهل المراد بالإلزام ترتيب آثار ثبوت الحق سرا خاصة بحيث لا يزاحم المقر الراجع عن إقراره في ظاهر تكليفه أو ما يعم الإلزام الظاهري الذي يرد على تكليفه في الظاهر ، كما هو من خواص القضاء الاصطلاحي ، فإنه على ما سبق في صدر الباب عبارة عن إلزام الشخص بما لا يقتضيه تكليفه ، عكس الأمر بالمعروف .
توضيح المطلب : ان المقر إذا نكل ورجع عن إقراره وادعى شبهة داعية له إلى الإقرار الصادر ، فمقتضى القاعدة عدم مزاحمته فيما يراه بعد الإنكار من تكليفه ، خصوصا إذا علم منه الصدق في دعوى الشبهة وانه كان مشتبها في الإقرار الصادر منه ، لان هذه المزاحمة لا تنهض بإثباتها أدلة الأمر بالمعروف ولا غيرها من سائر الأدلة إلا ما قد يتوهم استفادته من أدلة الإقرار من أن نفوذه ومضيه عبارة عن قهر المقر وإلزامه بما أقر ، وان علمنا منه الشبهة في نفس الإقرار إذا كان أصل ثبوت المقر به محتملا ، فلا بد من النظر في القدر المستفاد من مثل قوله

166

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست