والظاهري بعد الفحص - الا أنه لا يعقل أن يكون معارضا للدليل بعد العلم . فحينئذ لا تفاوت بين القول بكون التعديل اخبارا بالعدالة الواقعية اتكالا على الظن الحاصل من عدم معاينة الفسق أو كونه إخبارا بالعدالة الظاهرية - أعني الملكة وعدم العلم بالفسق - في أن الاخبار بالجرح غير معارض له جدا ، فالعمل بالجرح - كما قالوا - من كونه جمعا بين الخبرين لا طرحا لخبر العدالة . [ معنى تصديق المخبر بالعدالة والفسق ] نعم هنا اشكال آخر يجري فيما لو كان التعديل اخبارا بالعدالة الظاهرية أيضا ، وهو أن الاخبار بالعدالة الظاهرية وان كان يجتمع مع الاخبار بالفسق الواقعي مع الفسق النفس الأمري ، لكن الالتزام بهما معا غير ممكن . ومعنى تصديق الخبر وجوب الالتزام بمضمونه سواء كان حكما ظاهريا أو واقعيا ، فمعنى تصديق المخبر بالعدالة الظاهرية الالتزام بآثارها ولو في مرحلة الظاهر ، ومعنى تصديق المخبر بالفسق الواقعي أيضا الالتزام بآثار الفسق . وقضية الجمع بينهما الالتزام بالأمرين معا ، وهو محال ، فالعمل بخبر الجارح ترجيح له على الخبر المعدل لا أن فيه جمعا بينهما . ويمكن دفعه بأن معنى تصديق الخبر أن يجعل الشخص نفسه بمنزلة المخبر لا الالتزام بما يلتزم به المخبر ، فقبول العدالة الظاهرية معناه الالتزام بها ما لم يقم دليل على الواقع ، فان المخبر غير ملتزم بما أخبر به الا كذلك ، حتى لو ظفر على ما يدل على الواقع وجب عليه الأخذ به . نعم لو كان معنى تصديق الاخبار بالحكم الظاهري الالتزام به واقعا تعارض الجرح والتعديل جدا . توضيحه : انه إذا أخبر شخص بأمر ظاهري كالعدالة وانحصار الوارث والطهارة وكل ما يشتمل على أمر عدمي ، ففي تصديقه يتصور مفهومان : أحدهما