responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 118


التقاط [ هل يكفي إظهار الإسلام في الشهادة ] [ أو لا بد من العلم بالعدالة ] إذا عرف إسلام الشاهدين وجهل عدالتهما ، توقف الحاكم حتى يتحقق ما يبنى عليه من عدالة أو فسق عند المشهور ، خلافا للمحكي عن الخلاف ، فذهب إلى أنه يحكم بمجرد ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق . وهذا هو الأصل عند الشيخ في كل موضع يشترط فيه العدالة ، فيترتب أثرها بمجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، وتبعه بعض القدماء أيضا من الشيعة . والمشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين هو الأول .
وهاهنا قول ثالث صرح به بعض رؤساء المتأخرين [1] وفاقا لما استظهره من كلام بعض القدماء ، وهو عدم الاكتفاء بالإسلام واعتبار حسن الظاهر .
والمراد بالاكتفاء بالإسلام أو بحسن الظاهر كونهما طريقين جعليين من الشارع إلى العدالة التي هي ملكة من الملكات وصفة من الصفات ، نظير سائر الطرق الشرعية كالبينة وفعل المسلم وأصالة الطهارة ، لا أن العدالة عبارة عنهما كما تو همه جملة من المتأخرين حيث زعموا أن الاختلافات في المقام راجعة إلى حقيقة العدالة وأنها الملكة أو الإسلام مع عدم ظهور الفسق أو حسن الظاهر .
ولكنه سهو واضح ، لان القول بأن العدالة هي نفس الإسلام مع عدم ظهور الفسق أو حسن الظاهر ، غير معقول عقلا ونقلا . فهنا مقامان : الأول عدم كون العدالة عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق عند أحد من العلماء ، والثاني عدم اعتبار هما في مقام الكشف عنها .
( لنا على الأول ) ان العدالة والفسق أمران متضادان بالبداهة والوجدان ،



[1] قائله الوحيد البهبهاني « قده » .

118

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست