responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 46


الصلاة لعدم وجود دليل معتبر يدل عليه [1] هذا والآية نازلة بعنوان حكم إلهي في قضية رواها الطبرسي [2] وهي تدل على أن للرجال الولاية على النساء ، وليس لهن عليهم ولاية .
فهي مخصصة لعمومات الحكومة بالعدل . [3] .
الثاني - قوله تعالى : " ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة " [4] فإن هذه الآية ظاهرة في أن للنساء على الرجال حقوقا ولكن



[1] قال سيدنا الأستاذ في التعليق على قول صاحب العروة " يجوز إمامة المرأة لمثلها " قال : " في غير صلاة الميت اشكال " . وهذه المسألة قد اختلف فيها كلمات الأصحاب تبعا للأخبار الواردة فيها . راجع الصلاة من مصباح الفقيه وغيره .
[2] مجمع البيان في تفسير القرآن : 2 / 42 .
[3] كقوله تعالى : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " وقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا . . " وقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا . . " . " [4] سورة البقرة : 228 .

46

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست