" أي الرجال على النساء ، وذلك بالعلم والعقل وحسن الرأي والتدبير والعزم ومزيد القوة في الأعمال والطاعات والفروسية والرمي ، وإن منهم الأنبياء والأئمة والعلماء ، وفيهم الإمامة الكبرى وهي الخلافة والصغرى وهي الاقتداء بهم في الصلاة ، وأنهم أهل الجهاد والأذان والخطبة . إلى غير ذلك مما أوجب الفضل عليهن . قال في الكشاف : وفيه دليل على أن الولاية إنما يستحق بالفضل لا بالتغليب والاستطالة والقهر . قلت : هذا مما أجراه الله على لسانه ، فإنا لم نجد فيمن تقدم على علي عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضيلة يستحق بها الولاية كما عرف في محله . [1] ولا ريب في أن جهات الفضيلة موجودة في نوع الرجال - سواء في ذلك الصفات الخلقية والخلقية - وليست في نوع النساء . . ويشهد بذلك ما ذكره الفاضل المذكور من أن فيهم النبوة والإمامة والولاية ، ولم نجد إلى الآن انعقاد القضاء لامرأة ، ولو كان ذلك جائزا لتصدي له بعض النساء الفاضلات كالصديقة الطاهرة وعقلية بني هاشم عليهما السلام ولو بالنسبة إلى النساء خاصة ، بل إن حضور النساء عند القاضي الرجل - في حال جواز انعقاده لامرأة - مرجوح مرغوب عنه شرعا . على أنا قد استشكلنا في إمامة المرأة للنساء واقتدائهن بها في