responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 422


قولان . وتظهر ثمرة الخلاف في البينة التي يقيمها المدعي بعدها .
وعن الشيخ : أنه لا يشترط في صحة الدعوى دعوى المدعي على الوارث العلم ، بل للمدعي ابراز الدعوى وللوارث حينئذ الحلف على نفي العلم ، فإن حلف سقطت الدعوى وفصلت الخصومة ، لكن قول الشيخ بجواز حلف الوارث على نفي العلم مع عدم ادعاء المدعى عليه ذلك بعيدا جدا .
وقال المحقق " قده " : لا تتوجه اليمين ما لم يدع علمه بالحق إذ لا يحلف على فعل الغير . وهذه العبارة مفادها عدم كون شرط الدعوى ذلك ، بل شرط الاستحلاف دعوى علمه ، ويكون الحاصل جواز دعواه الحق ، فإن كان له بينة ثبت حقه وإلا فإن ادعى علم الوارث حلف على نفيه وإلا لم يحلف لأنه على فعل الغير ، ومع الحلف تنفصل الخصومة وينقطع النزاع ، وقيل : لا تسقط الدعوى باليمين على نفي العلم .
لكنا نقول بناء على ما عرفت فيما مضى في مسألة يمين الموكل أنه إن كان الوارث متمكنا من اليمين على نفي أصل الدعوى جاز له ذلك ، وإلا وجب عليه اليمين على نفي العلم وإن لم يكن يدعي عليه العلم حتى ولو كان المال الذي بيده للمدعي في الواقع ، إلا أن يقال بانصراف أدلة " اليمين على من ادعي عليه " عن هذا المورد لكن تقدم أن الأظهر عمومها للمورد ، وأن اليمين على نفي العلم تقوم مقام اليمين على نفي الواقع ، لأن الغرض من الدعوى على

422

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست