ثم قال " قده " : " ولو ادعي عليه العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف أنه لا يعلم " . أي : لأنها دعوى تتعلق بعلمه بفعل الغير ، فحيث لا يعلم كفاه الحلف على نفي العلم . قال : " نعم لو أثبت الحق والوفاة وادعي في يده مالا حلف الوارث على القطع " . أقول : لا اشكال فيما ذكر ، لأنه بعد ثبوت الحق والوفاة بالبينة مثلا تكون دعوى وجود مال للمورث عند الوارث متعلقة بأمر راجع إلى نفس الوارث ، فإن كان ينكر ذلك وجب عليه الحلف على نفيه على البت لا على نفي العلم . ولكن هل الدعوى مشروطة بهذه الأمور أو أن الاستحلاف مشروط بها ؟ الظاهر هو الأول كما ذكرنا ، بل لا ريب في اشتراط الأمر الأول حتى يتمكن من الدعوى ، إذ تقدم في محله أنه يشترط في صحة الدعوى كونها عن جزم فلا تسمع دعواه باحتمال كونه ذا حق . ولو صدق الوارث في دعوى الجهل بكون مورثه مدينا كانت مطالبته بحقه منه لاغية ، وأما لو كان متيقنا من علمه أو شك فيه جازت له المطالبة مع فرض وجود التركة ، وهل يحلفه على نفي العلم أو على إنكار أصل الدعوى ؟ إن ادعي علمه بالأمور كان عليه اليمين على نفي العلم ، وهل هذه اليمين تفصل الخصومة على الواقع ؟