responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


ثم قال " قده " : " ولو ادعي عليه العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف أنه لا يعلم " .
أي : لأنها دعوى تتعلق بعلمه بفعل الغير ، فحيث لا يعلم كفاه الحلف على نفي العلم .
قال : " نعم لو أثبت الحق والوفاة وادعي في يده مالا حلف الوارث على القطع " .
أقول : لا اشكال فيما ذكر ، لأنه بعد ثبوت الحق والوفاة بالبينة مثلا تكون دعوى وجود مال للمورث عند الوارث متعلقة بأمر راجع إلى نفس الوارث ، فإن كان ينكر ذلك وجب عليه الحلف على نفيه على البت لا على نفي العلم .
ولكن هل الدعوى مشروطة بهذه الأمور أو أن الاستحلاف مشروط بها ؟ الظاهر هو الأول كما ذكرنا ، بل لا ريب في اشتراط الأمر الأول حتى يتمكن من الدعوى ، إذ تقدم في محله أنه يشترط في صحة الدعوى كونها عن جزم فلا تسمع دعواه باحتمال كونه ذا حق .
ولو صدق الوارث في دعوى الجهل بكون مورثه مدينا كانت مطالبته بحقه منه لاغية ، وأما لو كان متيقنا من علمه أو شك فيه جازت له المطالبة مع فرض وجود التركة ، وهل يحلفه على نفي العلم أو على إنكار أصل الدعوى ؟ إن ادعي علمه بالأمور كان عليه اليمين على نفي العلم ، وهل هذه اليمين تفصل الخصومة على الواقع ؟

421

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست