للحكام لغير الغرض ولو للاتفاق المزبور ، بل يمكن دعوى انسباق ذلك منه خصوصا النصوص المستفيضة المشتملة على الشكوى من نبي من الأنبياء إلى الله تعالى من القضاء بما لم تر العين ولم تسمع الإذن فقال : " اقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به " [1] الظاهرة في مباشرة ذلك بنفسه ، فلا تصح الاستنابة فيه حينئذ . لكن في المسالك جعل المراد من العبارة الكراهة ، فإنه قال : قد تقدم أن مكان التغليظ المستحب للحاكم المسجد ونحوه ، وحينئذ فالنهي عن الاستحلاف في غير مجلس القضاء المراد به منه الكراهة إنما يتم على تقدير كون مجلس القضاء من أمكنة التغليظ وإلا لم يتم النفي والنهي مطلقا ، أو يحمل على يمين لا تغليظ فيها . بل ظاهر السرائر أن استحلافه في مجلس الحكم من الأمور المستحبة للحاكم ، فإنه قال : " وينبغي للحاكم أن لا يحلف أحدا إلا في مجلس الحكم . . " فيكون من المستحبات مثل استحباب التغليظ للحاكم . . وبناء عليه يتوجه البحث عن استحباب ذلك للحالف أيضا وعدمه . . ولكن الأكثر على الأول وهو جعل " لا يستحلف " عزيمة ولذا تعرضوا إلى نفوذ الحكم وعدمه بدون ذلك ، ولو كان مكروها أو مستحبا لم يكن لذلك البحث هنا وجه ، ولما تمسكوا بالأصل . أقول : إلا أن الشك الذي ذكره في الجواهر مسبب عن الشك