responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 400


للحكام لغير الغرض ولو للاتفاق المزبور ، بل يمكن دعوى انسباق ذلك منه خصوصا النصوص المستفيضة المشتملة على الشكوى من نبي من الأنبياء إلى الله تعالى من القضاء بما لم تر العين ولم تسمع الإذن فقال : " اقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به " [1] الظاهرة في مباشرة ذلك بنفسه ، فلا تصح الاستنابة فيه حينئذ .
لكن في المسالك جعل المراد من العبارة الكراهة ، فإنه قال :
قد تقدم أن مكان التغليظ المستحب للحاكم المسجد ونحوه ، وحينئذ فالنهي عن الاستحلاف في غير مجلس القضاء المراد به منه الكراهة إنما يتم على تقدير كون مجلس القضاء من أمكنة التغليظ وإلا لم يتم النفي والنهي مطلقا ، أو يحمل على يمين لا تغليظ فيها .
بل ظاهر السرائر أن استحلافه في مجلس الحكم من الأمور المستحبة للحاكم ، فإنه قال : " وينبغي للحاكم أن لا يحلف أحدا إلا في مجلس الحكم . . " فيكون من المستحبات مثل استحباب التغليظ للحاكم . . وبناء عليه يتوجه البحث عن استحباب ذلك للحالف أيضا وعدمه . .
ولكن الأكثر على الأول وهو جعل " لا يستحلف " عزيمة ولذا تعرضوا إلى نفوذ الحكم وعدمه بدون ذلك ، ولو كان مكروها أو مستحبا لم يكن لذلك البحث هنا وجه ، ولما تمسكوا بالأصل .
أقول : إلا أن الشك الذي ذكره في الجواهر مسبب عن الشك



[1] وسائل الشيعة : 18 / 167 .

400

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست