responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 389


وهذه الرواية لا تدل على الاستحباب ، بل الأمر فيها ظاهر في الارشاد ، ويشهد بذلك قوله بعده : إذا أردتم . .
واستدل برواية الراوندي " قده " عن الرضا عليه السلام عن أبيه : " إن رجلا وشى إلى المنصور أن جعفر بن محمد عليه السلام يأخذ البيعة لنفسه على الناس ليخرج عليهم ، فأحضره المنصور ، فقال الصادق عليه السلام : ما فعلت شيئا من ذلك ، فقال المنصور لحاجبه : حلف هذا الرجل على ما حكاه عن هذا - يعني الصادق عليه السلام - فقال الحاجب : قل والله الذي لا إله إلا هو ، وجعل يغلظ عليه اليمين . فقال الصادق : لا تحلفه هكذا . . فقال المنصور : فحلفه إذا يا جعفر . فقال الصادق عليه السلام للرجل : قل إن كنت كاذبا عليك فبرئت من حول الله وقوته ولجأت إلى حولي وقوتي . فقالها الرجل ، فقال الصادق عليه السلام : اللهم إن كان كاذبا فأمته ، فما استتم كلامه حتى سقط الرجل ميتا . . " [1] وهذا أيضا لا يدل على الاستحباب .
فالانصاف : أنه لا دليل على استحباب التغليظ ، ومن هنا قال في المسالك : هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب وذكروا أنه مروي وما وقفت على مستنده .
وكيف كان فقد قال المحقق : " فالتغليظ بالقول مثل أن يقول :
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع



[1] وسائل الشيعة : 16 / 167 .

389

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست