فعلى الأول الالزام وعلى الثاني فالتوقف .وإن لم يأذن ذو الحق للوكيل بأخذ الحق من الغريم فلا وجه لأخذه له ، فحيث يلزم يدفع الحق فإنه يدفعه إلى الحاكم حتى يسلمه إلى صاحب الحق عند حضوره .