تلك الدعوى فلا يمكنه احلاف الوكيل لأن يمين الوكيل لا أثر لها ، وحينئذ تسقط دعواه ويلزم بدفع الحق ، لأن الأصل عدم دفع الحق وعدم ابراء صاحب الحق إياه ، وهذا هو الوجه الصحيح للقول بالالزام . وأما قوله : " لأن التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء " فقد يجاب عنه بأن استيفاء الحق ليس متوقفا على ذلك ، فيمكن طلبها بأسباب أخرى . وأما القول بأنه لو لم يلزم لتوجه الضرر على صاحب الحق بضياع حقه ، ففيه أنه يحتمل أيضا توجه الضرر إلى الغريم لاحتمال صدقه في دعوى الأداء . وهل يلزم التكفيل حينئذ لو طلبه الدافع ؟ إن كان ذلك بعد حكم الحاكم لم يكن للتكفيل أثر لأن الدعوى بعد الحكم لا تسمع ، وإلا كان له وجه نظير ما إذا كانت الدعوى على غائب حيث ورد الخبر بأخذ الكفيل من المدعي . وفي المسألة وجهان آخران : أحدهما - تفصيل صاحب المستند بين ما إذا كان الوكيل وكيلا في دعوى الابراء والوفاء أيضا فالتوقف ، وبين ما إذا لم يكن وكيلا فالالزام . والثاني - التفصيل الذي لم يستبعد السيد " قده " قوته ، وهو التفصيل بين ما إذا ثبت الحق بالبينة أو باقرار المدعى عليه من الأول ،