responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


صورة الدعوى على الميت ، بل إن القضية تتم بحكم الحاكم ، بعد قيام البينة وأما اليمين والكفيل فللاحتياط والاستظهار .
أقول : يتوجه هذا الكلام في خصوص كون المدعى عليه غائبا لأن الرواية الدالة على اعتبار ضم اليمين إلى البينة في حال كون المدعى عليه ميتا تختص بموردها ولا تشمل محل الكلام ، وحينئذ يكون اعتبار اليمين هنا من باب الاحتياط والاستظهار ، وقد استفاد في الجواهر أن أخذ الكفيل في حال عدم الملاءة - كما في رواية محمد بن مسلم - هو للاستظهار أيضا وأنه ليس الحكم متوقفا على التكفيل ، ولكن ظاهرها توقف دفع المال إليه في هذه الحالة على التكفيل .
وعن الأردبيلي قدس سره الاشكال في دفع المال إلى المدعي لأنه قد يستلزم الضرر على الغائب ، وأن الخبر غير عام فينبغي الاقتصار على موضع الوفاق وهو فيما إذا علم الخصم بأنه إذا لم يحضر يحكم عليه وهو غائب لأنه يكون أدخل الضرر على نفسه .
أقول : لكن الظاهر أنه في مثل هذا الحكم الذي يستلزم الضرر غالبا لا يمكن القول بحكومة أدلة لا ضرر .
هذا كله بالنسبة إلى الغائب ، وكذلك المجنون والصغير ، فإنه بنفس البينة يحكم الحاكم على وليهما بدفع حق المدعي من دون حاجة إلى ضم اليمين إلى البينة لعدم شمول رواية اعتبار اليمين

351

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست