responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


أنفسهما بعد الشهادة . .
وأما بقاء مالكية المدعي على المال فهو مقتضى خبر مناهي رسول الله صلى الله عليه وآله حيث ورد فيه النهي عن أكل أموال الناس بشهادة الزور ، فعن الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبي " ص " : " في حديث المناهي : إنه نهى عن أكل مال بشهادة الزور " [1] . وكذا قوله " ص " : " . . فإنما قطعت له قطعة من النار " [1] .
وفي خبر عبد الله بن وضاح : " كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن فأخبرته . . فكتب : لا تأخذ منه شيئا إن كان قد ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها " [2] .
بناء على أنه عليه السلام قد استعمل لفظ " الظلم " فيها من باب المشاكلة كما في قوله تعالى : " ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " [3] ، وإلا فإن أخذ الحق ليس ظلما حقيقة ، نعم



[1] وسائل الشيعة : 18 / 169 .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 180 .
[3] سورة البقرة : 194 .

311

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست