responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 30


كذلك ، ويكفي لاعتبارها اشتهارها بالمقبولة بينهم ، بل لا يوجد في سندها من توقف في توثيقه إلا " داود بن الحصين " قال الشيخ :
واقفي ، لكن وثقه النجاشي ، فهي موثقة معتبرة [1] .



[1] هي في الوسائل : " محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة . . " قال : " ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن بن شمون عن محمد بن عيسى . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن عيسى نحوه " فطرقها تنتهي إلى " داود بن الحصين " وقد وثقه النجاشي ، واستظهر في تنقيح المقال من عبارته كونه إماميا اثني عشريا لأن من عادة النجاشي التعرض لمذهب من كان غير اثني عشري ، فيعارض قوله قول الشيخ بأنه واقفي فيتقدم عليه لأنه أضبط من الشيخ في علم الرجال . هذا من ناحية داود بن الحصين . وإنما ضعف الرواية من ضعفها من جهة " عمر بن حنظلة " نفسه لأن أصحاب الرجال لم ينصوا فيه بجرح ولا تعديل ، لكن عن الشهيد الثاني أنه قال : " لكن أمره عندي سهل لأني حققت توثيقه من محل آخر وإن كانوا قد أهملوه " وقد أشار بذلك إلى ما روي في الكافي في باب وقت الصلاة عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت . فقال أبو عبد الله عليه السلام : إذا لا يكذب علينا " ، لكن أشكل في سندها بأن راويها " يزيد بن خليفة " ولم تثبت وثاقته . وأجاب في تنقيح المقال مع تصريحه بعدم ثبوت وثاقته في ترجمته - بتلقي الأصحاب لها بالقبول في بابها حيث لم يردها أحد منهم فتدبر . وقد ذكر رواية أخرى في توثيق عمر بن حنظلة وهي في التهذيب في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : القنوت يوم الجمعة . فقال : أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم . الحديث . قلت : لكن الراوي لها هو ابن حنظلة نفسه . وكيف كان فإن وثاقة الرجل محل تأمل ، فالعمدة في اعتبار روايته هذه بالخصوص أمران : أحدهما ما ذكر في المتن من تلقي الأصحاب إياها بالقبول حتى اشتهرت بالمقبولة ، بناء على اعتبار ما كان بهذه المثابة من الأخبار . والثاني : كون صفوان بن يحيى في سندها قبل داود بن الحصين ، وهو ممن نقل اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه بناء على تمامية الكبرى في محلها .

30

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست