responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 289


على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات ، وهو جائز له بناء على عدم وجوبها عليه ، وحيث لا يجوز له أخذ الأجرة فإنه لا يجوز له أخذ شئ في مقابل الدواة والقرطاس أيضا ، فظهر أن الحكم هنا يتفرع على الحكم في الفرع السابق .
هذا ، ولو قصر في تطبيق القواعد والأحكام أو خالف في شئ منها فإنه لا أثر لحكمه حينئذ ولا نفوذ وإن كان حكمه حقا لقوله عليه السلام " . . ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار . . " [1] إذ من الواضح أنه لا ينفذ حكم من كان من أهل النار ، ولعل السر في ذلك أن الحكم له جهة تعبدية ويعتبر فيه قصد القربة وأن يكون على طبق الأحكام والقواعد المقررة لذلك من قبل الشارع ، فإن لم يكن كذلك أو كان بالمقدمات المحرمة لم ينفذ البتة ، وعليه فلو حكم بالحق رياء أو طلبا لرضا أحد من المخلوقين لم ينفذ حكمه .
ويحتمل أن يكون السر في ذلك اشتراط نفوذ الحكم بكونه صادرا عن المقدمات الصحيحة والمشروعة ، فمع انتفاء الشرط ينتفي المشروط .
ولو شك في كون اصدار الحكم واجبا تعبديا أو توصليا فإن الأصل في الواجبات هو التعبدية . . وسيأتي مزيد تحقيق لهذه المسألة إن شاء الله تعالى .
هذا ، ولو أجاب الحاكم المدعي بكتابة الاقرار والحكم لم



[1] وسائل الشيعة : 18 / 11 .

289

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست