responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 27


لقد حكي الاجماع على لزوم كون القاضي مجتهدا ، والقدر المتيقن منه " المجتهد المطلق " وأما بالنسبة إلى غيره فنقول : تارة يقال بأن حكم الحاكم موضوع للنفوذ ووجوب الامتثال ، وأخرى يقال بأنه بيان لحكم الإمام عليه السلام فيكون كناقل الحكم ، فبناء على الثاني ينفذ حكمه سواء كان مقلدا أو مجتهدا مطلقا أو متجزيا وعلى الأول يكون لحكمه موضوعية فيتوقف جواز الرجوع إلى المقلد والمتجزي ونفوذ حكمهما على حجة شرعية ، ومع الشك فالأصل عدم النفوذ .
وقد استدل لجوازه برواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال :
قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : " إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه " [1] فإن كلا من المقلد والمجتهد المتجزي " يعلم شيئا . . "



[1] وسائل الشيعة : 18 / 4 .

27

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست