لقد حكي الاجماع على لزوم كون القاضي مجتهدا ، والقدر المتيقن منه " المجتهد المطلق " وأما بالنسبة إلى غيره فنقول : تارة يقال بأن حكم الحاكم موضوع للنفوذ ووجوب الامتثال ، وأخرى يقال بأنه بيان لحكم الإمام عليه السلام فيكون كناقل الحكم ، فبناء على الثاني ينفذ حكمه سواء كان مقلدا أو مجتهدا مطلقا أو متجزيا وعلى الأول يكون لحكمه موضوعية فيتوقف جواز الرجوع إلى المقلد والمتجزي ونفوذ حكمهما على حجة شرعية ، ومع الشك فالأصل عدم النفوذ . وقد استدل لجوازه برواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : " إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه " [1] فإن كلا من المقلد والمجتهد المتجزي " يعلم شيئا . . "