بين الخصمين في الاسلام أو الكفر أي كونهما مسلمين أو كافرين ، وأما إذا كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمي قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا ، قال في الجواهر " بلا خلاف ، بل في الرياض أنه كذلك قولا واحدا " [1] . قلت : أما العدل في الحكم فلا خلاف بين المسلمين في وجوبه حتى لو كان أحد الخصمين مسلما والآخر كافرا ، وهو صريح الكتاب [2] .
[1] ولما ذكره الأصحاب في كتبهم عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهودي في درع وقال : " لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك ولكن قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : لا تساووهم في المجلس " . قال في المستند : وضعفه منجبر ، وهل يختص ذلك بالمجلس أو يتعدى إلى غيره أيضا ؟ الظاهر التعدي كما اختاره في الروضة ، وإليه ذهب والدي في المعتمد واستقواه بعض المعاصرين ، للأصل واختصاص النصوص بحكم التبادر واختصاص المورد بالمسلمين وخلو ما ظاهره العموم عن الجابر مع ضعفه . [2] كقوله تعالى : " إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " وقوله تعالى : " إن الله يأمر بالعدل . . " وقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى " وقوله تعالى : " يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق . . " .