responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 239


يوم القيامة يحمله على رقبته . . " [1] وهذا الحديث يدل على أن أخذ العمال مطلقا - أي سواء كانوا عمال الظلمة أو غيرهم - الهدية حرام ، ولا يبعد صدق عنوان " الرشوة " على هذا المال ، وتخصيص بعض الأصحاب ذلك بعمال سلاطين الجور خلاف ظاهر الأخبار .
وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام :
" عن رجل يرشو الرجل على أن يتحول من منزله فيسكنه . قال :
لا بأس " .
فإن كان المنزل ملكا له فلا بأس بأن يأخذ شيئا حتى يتحول عن ملكه ، وإن لم يكن - كما ذكر صاحب الوسائل - فيمكن حملها على المنزل المشترك كالموقوف للسكنى فيعطى الثاني للأول لأجل النزول عن حقه الحاصل له بالسبق - هذا بناء على ثبوت حق له بالسبق إليه ، وأما بناء على أن الوقف مال محرر فلا يكون ملكا ولا متعلق حق لأحد ، فإن سبق إلى مكان موقوف فلا يجوز إزاحته عن ذلك المكان جبرا لأن الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم .
فلا بأس بأن يطالب بشئ في مقابل قيامه عن هذا المكان وإن لم يكن له حق فيه كما هو المفروض .
وهذا البحث جار في المسجد ومكان المصلي ، وكذا في سوق المسلمين حيث قال صلى الله عليه وآله : " سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إليه كان أحق به إلى الليل " .



[1] حديث عامي .

239

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست