responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 226


المسألة الثالثة عشرة ( هل يجب على الحاكم كتابة المحضر ؟ ) قال المحقق : " كل موضع وجب على الحاكم كتابة المحضر . . " أقول : لا يجب على الحاكم تحصيل مقدمات الكتابة ولوازمها كالدواة والقرطاس ، وقيل : يجب عليه الدواة ، ولو بذل باذل أو أرسل إليه من بيت المال وكانت الكتابة واجبة عليه - وجب عليه الكتابة ، وفي الجواهر : " لا دليل على الوجوب مع البذل أيضا وإن نسبه في المسالك إلى الأشهر تارة وإلى المعروف بين الأصحاب أخرى معللا له بأن ذلك حجة فكان عليه إقامتها كالحكم ، وكما لو أقر له بالحق وسأله الاشهاد على اقراره . إلا أنه كما ترى ، ضرورة أن الحجة حكمه والاشهاد عليه لا كتابة الحكم ، بل وكذا كتابة الاشهاد على الاقرار .
أقول : قد يكون للكتابة واعطائها بيد من حكم له دخل في إحقاق الحق ووصول صاحبه إليه كالحكم نفسه بحيث إذا لم تكن

226

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست