المسألة الحادية عشرة ( في الحكم باستمرار العدالة حتى ثبوت ما ينافيها ) قال المحقق " قده " : " لو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته . " أقول : لو ثبتت عدالة الشاهد حكم الحاكم باستمرارها بالاستصحاب غير أنه لما كان للاستصحاب كاشفية نوعية بنى العقلاء على العمل بها كما تقرر في الأصول - يشترط عدم الفاصل الطويل بين زماني اليقين والشك لأن ذلك يؤدي إلى ضعف الظن بالبقاء والكاشفية النوعية المذكورة . قال : " وقيل : إن مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه ولا حد لذلك ، بل بحسب ما يراه الحاكم " . أقول : وهذا قول ثان في المسألة - قال في الجواهر - وإن