responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


من كان كذلك تقبل شهادته ، ومن هنا يقع الفرق بين الشهادة بالجرح والشهادة بالعدالة .
وقد تقدم أن الشهادة استنادا إلى البينة والاستصحاب جائزة .
وعن المسالك : إن لم يبلغ المخبرون حد العلم لكنه استفاض وانتشر حتى قارب العلم ففي جواز الجرح وجهان ، من أنه ظن في الجملة وقد نهى الله عن اتباعه إلا ما استثني ، ومن أن ذلك ربما كان أقول من البينة المدعية للمعاينة كما مر في نظائره .
وأورد عليه في الجواهر بقوله : وفيه ما لا يخفى بعد فرض عدم حصول مرتبة العلم ، وعدم الدليل على الاكتفاء بمثله وحرمة القياس على البينة التي مبناها التعبد ، ومن هنا كان ظاهر المصنف وغيره اشتراط العلم .
أقول : إن البحث هو في الشهادة بالجرح فإن قلنا بعدم جواز الشهادة استنادا إلى البينة بل ولا بالاستناد إلى العشرة ، فنقض المسالك غير وارد حتى يتوجه الاشكال الجواهر عليه .
هذا وتجوز الشهادة بالعدالة استنادا إلى حكم الحاكم ، وحكم الحاكم بعدالة الشاهدين أو فسقهما حجة بالنسبة إلى الحاكم الآخر ، ولكن ليس للأول ولا غيره الشهادة بالفسق أو العدالة ، فحكم الحاكم حجة وأما شهادته فغير مسموعة .

221

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست