الشهادتين ، كأن يقول الجارح : رأيته يفعل كذا في مكان كذا يوم الجمعة ، ويقول المعدل : كان معي يوم الجمعة في سفر إلى بلد آخر ، فإنه تتعارض البينتان ، قال المحقق : " ولو تعارضت البينتان في الجرح والتعديل قال في الخلاف : وقف الحاكم ، ولو قيل : يعمل على الجرح كان حسنا " . أقول : القول بالتوقف في صورة التعارض يكون تارة بمعنى رفع اليد عن شهادة الطرفين فلا يحكم بالفسق ولا بالعدالة بل يحلف الخصم ، وأخرى لا يحكم بشئ ولا يحلف الخصم ، لكن في الخلاف أيضا : " إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لإحداهما على الأخرى أقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق ، هذا هو المعول عليه عند أصحابنا ، وقد روي أنه يقسم نصفين " . أما عدم تحليف الخصم فمن جهة انصراف قوله " ص " : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان عن صورة التعارض بين البينتين وحينئذ فإن أمكن التنصيف وإلا فالقرعة لأنها لكل أمر مشكل ، ويحلف من خرجت باسمه احتياطا . وأما لو قال أحدهما : هو الآن عادل ، وقال الآخر : هو الآن فاسق ، فهل يقدم قول الجارح أو يتعارضان ؟ الظاهر هو الثاني فيتساقطان . وقال في الجواهر : وقد يقال أيضا " إن هذا كله مع فرض عدم أمر سابق يمكن استصحابه من عدالة أو فسق وإلا حكم به " .