responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 210


للدار وأراد الحاكم الحكم بمقتضى تلك الشهادة توقف الحكم على احراز عدالة الشاهدين ، فظهر أن بين الطهارة والملكية وما نحن فيه فرقا .
أقول : في مسألة الشهادة إن شهد بوجود ملكة العدالة في المشهود له قبلت الشهادة ، وإن شهد بالعدالة فلا تقبل لأنه يكون نظير الشهادة بعدالة زيد مع عدم تعيين زيد المشهود بعدالته ، وأما الحمل على الصحة الواقعية - كما هو الحال في الطهارة والملكية - ففيه تأمل ويحتاج إلى تتبع كلماتهم في ذلك .
ثم إنه لا بد أن يظهر المطلب بعنوان الشهادة ، وبعبارة أخرى :
يشترط أن ينشئ الشهادة لا أن يخبر عن العدالة مثلا ، للفرق الواضح بين مفهومي الشهادة والاخبار لغة وعرفا .
ويجب تعيين المزكى أو المجروح فلا يكفي القول المجمل بل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل الشاهدين في حضور المدعى عليه هل هو نفسه أو لا ؟
وهل يشترط ضم ألفاظ أخرى إلى الشهادة بالعدالة مثل " مقبول الشهادة " كما عن بعضهم أو " مقبول الشهادة لي وعلي " كما عن آخر أو لا يشترط ؟ الذي يقوى في النظر هو الثاني ووفاقا لصاحب الجواهر ، ولكن لا لما ذكره قدس سره فإنه يبتني على تمامية قاعدة المقتضي والمانع ، وهي محل بحث كما فصل في محله ، على أن تلك القاعدة لا مجال لها في بعض صور المسألة ، كما إذا كان المانع احتمال بنوة الشاهد - بناء على أن شهادة الولد على والده غير

210

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست