محترمة مثلا . وبالجملة فإن النظر في حكم الأول يحتاج إلى مسوغ كأن يطلب المحكوم عليه ذلك أو يتوقف عليه احقاق حق أو انجاء نفس محترمة أو نحو ذلك ، والعثور على الخطأ ليس بقادح . وقد حمل في الجواهر قول بعضهم بلزوم النظر على الثاني على صورة عدم تمام حكم الحاكم الأول أو تراضي الخصمين بتجديد النظر . نعم لو علم الثاني بفساد حكم الأول وجب عليه التتبع سواء كان من حقوق الله تعالى أو حقوق الناس ، وقيل : لو رضي المحكوم له بذلك في حقوق الناس . قال المحقق : " لكن لو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر " . قال في الجواهر : بلا خلاف أجده بين من تعرض له منا ، وأوضحه بقوله : لأنها دعوى لا دليل على عدم سماعها ، فتبقى مندرجة في اطلاق ما دل على قبول كل دعوى من مدعيها من قوله صلى الله عليه وآله وسلم " البينة على المدعي " وغيره . أقول : وأي دلالة لهذا الحديث على وجوب استماع الدعوى والنظر ؟ فالصحيح التمسك بأدلة وجوب القضاء . فإن قيل : لعل وجه الدلالة أنه لما يدعي على الأول الحكم بالجور فإن الحاكم الثاني يطالبه بالبينة وينظر في القضية ، فنقول :