responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 182


محترمة مثلا .
وبالجملة فإن النظر في حكم الأول يحتاج إلى مسوغ كأن يطلب المحكوم عليه ذلك أو يتوقف عليه احقاق حق أو انجاء نفس محترمة أو نحو ذلك ، والعثور على الخطأ ليس بقادح .
وقد حمل في الجواهر قول بعضهم بلزوم النظر على الثاني على صورة عدم تمام حكم الحاكم الأول أو تراضي الخصمين بتجديد النظر .
نعم لو علم الثاني بفساد حكم الأول وجب عليه التتبع سواء كان من حقوق الله تعالى أو حقوق الناس ، وقيل : لو رضي المحكوم له بذلك في حقوق الناس .
قال المحقق : " لكن لو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر " .
قال في الجواهر : بلا خلاف أجده بين من تعرض له منا ، وأوضحه بقوله : لأنها دعوى لا دليل على عدم سماعها ، فتبقى مندرجة في اطلاق ما دل على قبول كل دعوى من مدعيها من قوله صلى الله عليه وآله وسلم " البينة على المدعي " وغيره .
أقول : وأي دلالة لهذا الحديث على وجوب استماع الدعوى والنظر ؟ فالصحيح التمسك بأدلة وجوب القضاء .
فإن قيل : لعل وجه الدلالة أنه لما يدعي على الأول الحكم بالجور فإن الحاكم الثاني يطالبه بالبينة وينظر في القضية ، فنقول :

182

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست