responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 152


فلو قضى والحال هذه نفذ إذا وقع حقا ، وأن يتولى البيع والشراء لنفسه [1] ، وكذا الحكومة [2] ، وأن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجة ، وكذا يكره اللين الذي لا يؤمن معه جرأة الخصوم .
ويكره أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم ، وقيل يحرم لاستواء العدول في موجب القبول ولأن في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار [3] .



[1] في الجواهر : " في مجلس الحكم وغيره مع من يعلم أنه يحاسبه وغيره . . بل الظاهر الحاق غير البيع والشراء من المعاملات بهما . . " .
[2] في الجواهر : بأن يقف بنفسه مع خصمه عند قاض آخر . . وما اتفق وقوعه منه عليه السلام أو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان لبيان بعض الأحكام الشرعية التي أخطأ فيها من نصب نفسه قاضيا للناس أو لغير ذلك من المصالح .
[3] نسب القول بالحرمة إلى الشيخ " قده " في المبسوط . وقد نقل في الجواهر عبارته ثم قال : ومن ذلك يعلم أن الشيخ غير مخالف في مفروض المتن . . فراجعه .

152

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست