responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 15


فإنه واجب كفائي ، لأن الغرض حفظ النظام به كسائر الواجبات الكفائية المتوقف عليها حفظ نظام المجتمع الاسلامي ، وقد يجب عينا في صورة عدم تصدي أحد له ، ومتى لم يتوفر الواجد للشرائط أو وجد ولم يتصد له فهل يجب تحصيلها أو حمل الغير على ذلك ؟
الظاهر ذلك لتوقف حفظ النظام عليه أولا [1] . ولأنه لو لم يكن ذلك لتصداه غير أهله وهو ينافي الإرادة التشريعية لله عز وجل ثانيا .
وهذا الواجب كفائي ومع عدم قيام أحد به فالكل معاقبون .



[1] أي ولو في الجملة ، لأن حفظ النظام يتحقق به وبأمور أخرى كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحل المنازعات بالصلح ونحو ذلك .

15

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست