" لما ولى أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه " [1] . ومنها - ما رواه المشايخ الثلاثة عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح : " وإياك أن تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي إن شاء الله . . " [2] . وأما حديث الدرع الغلول فهذا نصه عن الكليني " قده " بسنده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : " دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين . فقال : قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة . فقالا : هذا خلاف القرآن . فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ قالا : إن الله يقول " وأشهدوا ذوي عدل منكم " . فقال : قول الله : وأشهدوا ذوي عدل منكم ، هو لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا ! ثم قال : إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة ، فمر به عبد الله ابن قفل التميمي ومعه درع طلحة . فقال علي عليه السلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة . فقال له عبد الله بن قفل : اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين . فجعل بينه وبينه شريحا .
[1] وسائل الشيعة : 18 / 6 . [2] وسائل الشيعة : 18 / 155 .