responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 137


" لما ولى أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه " [1] .
ومنها - ما رواه المشايخ الثلاثة عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح : " وإياك أن تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي إن شاء الله . . " [2] .
وأما حديث الدرع الغلول فهذا نصه عن الكليني " قده " بسنده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : " دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين . فقال : قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة . فقالا : هذا خلاف القرآن . فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ قالا : إن الله يقول " وأشهدوا ذوي عدل منكم " . فقال :
قول الله : وأشهدوا ذوي عدل منكم ، هو لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا !
ثم قال : إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة ، فمر به عبد الله ابن قفل التميمي ومعه درع طلحة . فقال علي عليه السلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة . فقال له عبد الله بن قفل : اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين . فجعل بينه وبينه شريحا .



[1] وسائل الشيعة : 18 / 6 .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 155 .

137

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست