وقيل : هو الولاية على تطبيق الحكم الجزئي في الموارد الجزئية [1] . أقول : والظاهر أن القضاء هو " الحكم " ، وهو أحد معانيه المذكورة في اللغة ، وهو الأنسب بموارد استعماله ، قال تعالى :
[1] وفي المسالك : " عرفوه شرعا بأنه : ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة من البرية باثبات الحقوق واستيفائها للمستحق " . وفي المستند : " ولاية حكم خاص أو حكم خاص في واقعة مخصوصة وعلى شخص مخصوص باثبات ما يوجب عقوبة دنيوية شرعا أو حق من حقوق الناس بعد التنازع فيه أو بنفي واحد منهما " . وفي الكفاية : " ولاية عامة بالنيابة عن النبي " ص " والإمام " ع " خصوصا أو عموما " . وفي الدروس : " ولاية شرعية على الحكم والمصالح العامة من قبل الإمام عليه السلام " . وهذه التعاريف مشتملة على " الولاية " مع أن القضاء ليس ولاية ، كما أن القضاء ليس فصل الخصومة . . إذ قد يتحقق ذلك بالصلح ونحوه . ومما ذكرنا يظهر أن الأولى هو ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله من أنه نفس الحكم . أي عند التنازع والخصومة لغرض رفعها ، سواء كان في اثبات حق أو نفيه لأشخاص معينين في نزاع خاص أو في المصالح العامة للمسلمين كالحكم بالهلال ونحوه .