المسألة الخامسة في حكم ارتزاق القاضي من بيت المال قال المحقق " قده " : " إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء فإن كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال [1] ، ولو طلب جاز لأنه من المصالح ، وإن تعين عليه القضاء ولم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق ، وإن كان له كفاية قيل : لا يجوز له أخذ
[1] المراد من بيت المال - كما يستفاد من كلمات الفقهاء - هو البيت الذي يجمع فيه ما يشترك فيه جميع المسلمين من الأموال ويصرف في مصالح جميعهم كبناء المسجد ونحو ذلك ، وأما ما يجمع فيه الزكاة والخمس وغيرهما مما يكون مختصا بطائفة منهم فلا يكون من بيت المال في شئ ولا يجوز صرف ذلك في المصالح العامة بل يعطى لمستحقيه . فما يظهر من بعض من أن المراد هو الأعم ليس على ما ينبغي - قاله المحقق الآشتياني .