responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 76


المسألة الثالثة ( هل يجوز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل ) ؟
قال المحقق " قده " : " إذا وجد اثنان متفاوتان فالفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما ، فإن قلد الأفضل جاز " .
أقول : لا خلاف ولا اشكال في ذلك ، وفي الجواهر : وإن كان المفضول أورع ، لأن الملاك - وهو العدالة المانعة من الاقتحام في المحرمات وترك الواجبات - موجود في كليهما ، والشرائط المعتبرة متوفرة فيهما ، والأعلم مقدم على غيره .
قال المحقق " قده " : " وهل يجوز العدول إلى المفضول ؟ فيه تردد ، والوجه الجواز ، لأن خلله ينجبر بنظر الإمام " .
أقول : وجه الجواز : اشتراك المفضول والأفضل معا في الأهلية ولزوم العسر والحرج على العامي في معرفة الأفضل ، وأن الصحابة كانوا يتصدون لذلك من غير توقف ولا انكار مع أنهم كانوا متفاوتين

76

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست