المسألة الثالثة ( هل يجوز الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل ) ؟ قال المحقق " قده " : " إذا وجد اثنان متفاوتان فالفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما ، فإن قلد الأفضل جاز " . أقول : لا خلاف ولا اشكال في ذلك ، وفي الجواهر : وإن كان المفضول أورع ، لأن الملاك - وهو العدالة المانعة من الاقتحام في المحرمات وترك الواجبات - موجود في كليهما ، والشرائط المعتبرة متوفرة فيهما ، والأعلم مقدم على غيره . قال المحقق " قده " : " وهل يجوز العدول إلى المفضول ؟ فيه تردد ، والوجه الجواز ، لأن خلله ينجبر بنظر الإمام " . أقول : وجه الجواز : اشتراك المفضول والأفضل معا في الأهلية ولزوم العسر والحرج على العامي في معرفة الأفضل ، وأن الصحابة كانوا يتصدون لذلك من غير توقف ولا انكار مع أنهم كانوا متفاوتين