responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 54


اليد - فإن الإذن العام الصادر منهم عليهم السلام - كما تدل عليه الروايات - يقتضي نفوذ حكم القاضي الذي استقضاه أهل البلد وطلبوا منه النظر في مرافعاتهم على الخلاف في الصفات المعتبرة فيه ، والقدر المتيقن هو المجتهد المطلق .
فعليه : لا ينفذ حكم من استقضاه الناس من دون مراجعة الإمام المبسوط اليد وكسب إذنه ، وأما في زمن الغيبة أو عدم بسط اليد فالإذن العام يكفي لنفوذ حكم من كان هذا الإذن شاملا له .
ولقد أشكل الأمر هنا على الأصحاب فقالوا : إن كان من رجع إليه أهل البلد مجتهدا فالإمام قد أذن في الرجوع إليه مطلقا ، وإن لم يكن مجتهدا فلا اعتبار بحكمه مطلقا ، فأي ثمرة لهذا الكلام ؟
لكن بما ذكرنا ظهرت الفائدة في العبارة وعلم المراد من عنوان المسألة .
وقيل : المراد من قوله : " لو استقضى " هو القاضي العام في البلد لعموم أهله . ومن قوله " نعم . . " هو من استقضاه الخصمان في واقعة خاصة من غير أن يعرف بأنه قاضي البلد . أقول : لكن الأولى ما ذكرناه .
هل يشترط الرضا بالحكم بعده ؟
قال المحقق " قده " : " ولا يشترط رضاهما بعد الحكم " .
أقول : في المسألة قولان ، فالمشهور هو النفوذ وكفاية الرضا قبل الحكم فليس لهما الرجوع عن حكمه ولا يشترط رضاهما بعد

54

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست