اليد - فإن الإذن العام الصادر منهم عليهم السلام - كما تدل عليه الروايات - يقتضي نفوذ حكم القاضي الذي استقضاه أهل البلد وطلبوا منه النظر في مرافعاتهم على الخلاف في الصفات المعتبرة فيه ، والقدر المتيقن هو المجتهد المطلق . فعليه : لا ينفذ حكم من استقضاه الناس من دون مراجعة الإمام المبسوط اليد وكسب إذنه ، وأما في زمن الغيبة أو عدم بسط اليد فالإذن العام يكفي لنفوذ حكم من كان هذا الإذن شاملا له . ولقد أشكل الأمر هنا على الأصحاب فقالوا : إن كان من رجع إليه أهل البلد مجتهدا فالإمام قد أذن في الرجوع إليه مطلقا ، وإن لم يكن مجتهدا فلا اعتبار بحكمه مطلقا ، فأي ثمرة لهذا الكلام ؟ لكن بما ذكرنا ظهرت الفائدة في العبارة وعلم المراد من عنوان المسألة . وقيل : المراد من قوله : " لو استقضى " هو القاضي العام في البلد لعموم أهله . ومن قوله " نعم . . " هو من استقضاه الخصمان في واقعة خاصة من غير أن يعرف بأنه قاضي البلد . أقول : لكن الأولى ما ذكرناه . هل يشترط الرضا بالحكم بعده ؟ قال المحقق " قده " : " ولا يشترط رضاهما بعد الحكم " . أقول : في المسألة قولان ، فالمشهور هو النفوذ وكفاية الرضا قبل الحكم فليس لهما الرجوع عن حكمه ولا يشترط رضاهما بعد