responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 485


لما عرفته في الوجه الأصح ، وحينئذ يجري عليه حكم ما لم يثبت وقفه ويحرم الثلاثة منه لاعترافهم بعدم استحقاقهم منه شيئا ، إلا أني لم أجد قائلا بذلك ، ولعله قوي للاحتياط في مثله . .
( الثالثة ) لو مات الولد قبل البلوغ عادت الدار أثلاثا ، وبقي الكلام حول نماء سهمه من حين ولادته إلى موته . وحيث أن الثلاثة قد أقروا بكونه للولد فهم ملزمون بحرمانهم منه ، فيصل النماء إلى ورثة الولد .
( الرابعة ) قال المحقق : " فإن كمل وحلف أخذ ، وإن امتنع قال الشيخ يرجع ربعه على الإخوة لأنهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم وبامتناعه جرى مجرى المعدوم . وفيه اشكال ينشأ من اعتراف الإخوة بعدم استحقاق الربع " .
أقول : ذهب الشيخ رحمه الله إلى رد الربع إلى الثلاثة لاثباتهم أصل الوقف عليهم ، والولد بنكول عن اليمين يجري مجرى المعدوم فتبقى الدار بين الثلاثة كما كان الأمر قبل ولادة الولد . ولأن الواقف جعل الإخوة الثلاثة أصلا في استحقاق الدار ثم أدخل من يتجدد في جملة المستحقين على سبيل العول ، فإذا سقط الداخل فالقسمة باقية بحالها على الأصول كما كانت ، نظير ما إذا مات انسان وخلف ألفا من الدراهم فجاء ثلاثة وادعى كل واحد ألفا على الميت وأقام شاهدا ، فإن حلفوا معه فالألف بينهم ، وإن حلف اثنان منهم فهو لهما ، وإن حلف واحد فالألف له .

485

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست