responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 484


مسائل :
( الأولى ) هل يجب على الولد اليمين عند البلوغ ؟ نعم فإنه لا فرق بينه وبين الثلاثة ، فكما أن أولئك ثبتت دعواهم وأعطوا حصصهم باليمين فكذلك هذا الولد لا تثبت حصته ما لم يحلف .
ووجه ذلك ما تقدم من كون التلقي عن الواقف ، فلو كان رابع الثلاثة من أول الأمر لوجب عليه اليمين مثلهم فالآن كذلك ، وعلى هذا فيوقف له ربع الدار حتى يكبر ، ولذا قال المحقق : " ولا تثبت حصة هذا الولد ما لم يحلف ، لأنه يتلقى الوقف عن الواقف ، فهو كما لو كان موجودا وقت الدعوى ، ويوقف له الربع " .
( الثانية ) وإذ يوقف له الربع فعند من يوقف ؟ في المسالك :
" في تسليمه إلى وليه أو يوضع في يد أمين وجهان . . " توضيح الأول : أنه يجعل عند وليه لأن لولده سهما باقرار الثلاثة ، وما للولد يكون عند وليه ، وتوضيح الثاني : أنه يجعل عند أمين من غير الثلاثة ، لأنه قد لا يحلف عند كماله ، ويحتمل أن يأبى وليه عن رده ، فإن كان الوارث منحصرا بالثلاثة فمع اقرارهم بعدم استحقاق ثلاثة أرباع الدار من جهة ومع نكول الولد عند الكمال أو نفيه الوقفية من جهة أخرى يكون الربع للميت ومنه تقضى ديونه وتنجز وصاياه ، وإن لم يكن منحصرا كان الربع لسائر الورثة .
وقد اختار صاحب المسالك الوجه الثاني ، حيث قال بعده :
" وهذا هو الأصح " وفي الجواهر : قلت بل يتوقف في أصل ايقافه

484

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست