responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 483


من أحدهم ، وقد احتمل هنا سقوط اليمين حينئذ ، لكن ضعفه في الجواهر ، وقال : بل مناف لظاهر الأدلة .
هذا كله في وقف الترتيب .
قال المحقق : " أما لو ادعى التشريك بينه وبين أولاده افتقر البطن الثاني إلى اليمين " .
في الجواهر : قطعا بل لا خلاف أجده فيه ، وقد بين المحقق وجه ذلك بقوله : " لأن البطن الثاني بعد وجودها تعود كالموجودة وقت الدعوى " أي لما تقرر من أنهم جميعا يتلقون الدار من الواقف هذا من جهة ، ومن جهة أخرى قد تقرر عدم ثبوت حق أحد بيمين غيره .
وخالف السيد صاحب العروة قدس سره فقال الأقوى عدم الحاجة إلى الحالف ، قال : لأن الطبقات المتأخرة وإن كانوا يتلقون من الواقف ، إلا أن الوقف بهذه الكيفية أمر واحد مستمر ، فإذا أثبت من الأول ثبت في حق الجميع ، وفيه أنه ليس في المقام إلا انشاء صيغة واحدة فيقول : وقفت لأولادي ، لكن هذا الانشاء ينحل بعدد الأولاد في البطن الواحد ، ولكنه حيث يوقف على الأولاد وأولادهم يقول : وقفت على أولادي وأولاد أولادي ، وحينئذ يكون شموله للطبقة المتأخرة متوقفا على اليمين .
وعلى ما تقدم قال المحقق : " فلو ادعى إخوة ثلاثة أن الوقف عليهم وعلى أولادهم مشتركا فحلفوا مع الشاهد " أي : وثبت ذلك بالنسبة إليهم " ثم صار لأحدهم ولد فقد صار الوقف أرباعا " فهنا

483

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست