responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


حكم ما لو كان في المدعين صغير قال المحقق : " ولو كان في الجملة مولى عليه يوقف نصيبه فإن كمل ورشد حلف واستحق وإن امتنع لم يحكم له " .
أقول : لقد تقدم أنه لا يحلف أحد في مال غيره ، وعليه فلا يحلف ولي الصغير مثلا في مال الصغير ، بل يصبر حتى يكبر فإن حلف مع شهادة الشاهد ثبت حقه وإن امتنع فلا . .
وهل يجوز توقيف مال المديون أو تكفيله حتى يكبر الصغير ؟
قيل : نعم إن كان المال عينا ، والأظهر هو العدم مطلقا لعدم ثبوت الحق بعد .
قال : " وإن مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه " .
أقول : وإن مات الصغير قبل الكبر طالب الوارث بسهمه فإن حلف استوفى نصيبه ، وهل يحتاج إلى إعادة الشهادة ؟ الأقوى :
العدم مطلقا ، خلافا لمن فصل بين ما إذا كان العنوان الإرث فلا حاجة وما إذا كان العنوان الوصية فيلزم .
هذا كله فيما إذا أريد اثبات الحق بالشاهد واليمين ، ولو أن بعض الجماعة أقام البينة على دعواه وحكم الحاكم بثبوت الدعوى فإنه يثبت كون المال الموجود بيد المدعى عليه للميت - إن لم يدع الابراء أو نحوه - وبذلك يثبت حق جميع الورثة ، ولو تمكن من أخذ بعض المال اشتركوا معه فيه كذلك ، فلا تكون البينة حجة لمن أقامها فقط ، لكونها طريقا إلى الواقع وكاشفة عنه ولازمها

471

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست