حكم ما لو كان في المدعين صغير قال المحقق : " ولو كان في الجملة مولى عليه يوقف نصيبه فإن كمل ورشد حلف واستحق وإن امتنع لم يحكم له " . أقول : لقد تقدم أنه لا يحلف أحد في مال غيره ، وعليه فلا يحلف ولي الصغير مثلا في مال الصغير ، بل يصبر حتى يكبر فإن حلف مع شهادة الشاهد ثبت حقه وإن امتنع فلا . . وهل يجوز توقيف مال المديون أو تكفيله حتى يكبر الصغير ؟ قيل : نعم إن كان المال عينا ، والأظهر هو العدم مطلقا لعدم ثبوت الحق بعد . قال : " وإن مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه " . أقول : وإن مات الصغير قبل الكبر طالب الوارث بسهمه فإن حلف استوفى نصيبه ، وهل يحتاج إلى إعادة الشهادة ؟ الأقوى : العدم مطلقا ، خلافا لمن فصل بين ما إذا كان العنوان الإرث فلا حاجة وما إذا كان العنوان الوصية فيلزم . هذا كله فيما إذا أريد اثبات الحق بالشاهد واليمين ، ولو أن بعض الجماعة أقام البينة على دعواه وحكم الحاكم بثبوت الدعوى فإنه يثبت كون المال الموجود بيد المدعى عليه للميت - إن لم يدع الابراء أو نحوه - وبذلك يثبت حق جميع الورثة ، ولو تمكن من أخذ بعض المال اشتركوا معه فيه كذلك ، فلا تكون البينة حجة لمن أقامها فقط ، لكونها طريقا إلى الواقع وكاشفة عنه ولازمها