responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 466


فيكون الخارج مصداقا لما في الذمة ومشتركا ، ولو أوجد في الخارج بإذن الشريك مصداق نصف ما في الذمة كان مشتركا بينهما ، فلو لم يأذن الشريك في جعل المصداق لم يكن للمدين ذلك .
لا يقال : إذا كان كذلك لزم ثبوت ما للغير بيمين غيره .
لأنا نقول : إن المدين بعد الشهادة والحلف يدفع نصف الحالف إليه ، لكن الحالف الآخذ للنصف يعلم ويقر بمشاركة أخيه له في ذلك بحكم الإرث .
هذا وقال المحقق " قده " في كتاب الشركة : " إذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا شاركه الآخر فيه " .
وفي الاقرار : " لو أقر بعين أو دين ودفع مقدارا تشارك الشريكان في ذلك المقدار " .
هل للممتنع عن اليمين شركة مع الحالف ؟
وهنا قال : " ولو حلف بعض أخذ ولم يكن للممتنع معه شركة " .
ومن هنا يظهر أن رأي المحقق يختلف ، ففي صورة التنازع يفتي بعدم الشركة وفي صورة عدمه يقول بالشركة ، ويدل على ما ذكره في كتاب الشركة روايات :
[1] عن أبي حمزة قال : " سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض

466

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست