فيكون الخارج مصداقا لما في الذمة ومشتركا ، ولو أوجد في الخارج بإذن الشريك مصداق نصف ما في الذمة كان مشتركا بينهما ، فلو لم يأذن الشريك في جعل المصداق لم يكن للمدين ذلك . لا يقال : إذا كان كذلك لزم ثبوت ما للغير بيمين غيره . لأنا نقول : إن المدين بعد الشهادة والحلف يدفع نصف الحالف إليه ، لكن الحالف الآخذ للنصف يعلم ويقر بمشاركة أخيه له في ذلك بحكم الإرث . هذا وقال المحقق " قده " في كتاب الشركة : " إذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا شاركه الآخر فيه " . وفي الاقرار : " لو أقر بعين أو دين ودفع مقدارا تشارك الشريكان في ذلك المقدار " . هل للممتنع عن اليمين شركة مع الحالف ؟ وهنا قال : " ولو حلف بعض أخذ ولم يكن للممتنع معه شركة " . ومن هنا يظهر أن رأي المحقق يختلف ، ففي صورة التنازع يفتي بعدم الشركة وفي صورة عدمه يقول بالشركة ، ويدل على ما ذكره في كتاب الشركة روايات : [1] عن أبي حمزة قال : " سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض