هو حق مالي مطلقا - سواء كان مالا بالذات أو بالتبع - وهنا أيضا يؤخذ بالقدر المتيقن - وهو الحق المالي بالمقصود بالذات - وإن لم يكن عنوان الدعوى مالا مثل البيع ، ولذا قال في الجواهر : " ومن الغريب اتفاقهم على خروج الوكالة عن المال وإن كانت بجعل وكذا الوصية واختلافهم في العتق " . وأما في موارد الشبهة المصداقية ، فلا يؤخذ فيها بعموم العام بل المرجع هو الأصل . نعم للمتداعيين العمل بالاحتياط في صورة الشك . حكم ما لو كان المدعي جماعة والشاهد واحد قال المحقق : " ولا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم " . أقول : هذا لا اشكال فيه ، لأن الدعوى حينئذ تنحل إلى دعاوي متعددة وإن كانت شهادة الشاهد الواحد كافية لجميعها ، فإن حلف جميع أفراد الجماعة ثبتت الدعوى " ولو امتنع البعض ثبت نصيب من حلف دون الممتنع " لأن مقتضى الأدلة السابقة ثبوت الدعوى المالية بالشاهد ويمين المدعي ، فمن حلف مع الشهادة ثبت حقه وكان له استيفاء سهمه سواء كانت الدعوى في حق الإرث أو حق الشركة ، ومن امتنع من الحلف فلا يثبت له شئ ، وهنا فروع : " الأول " : هل نكول الممتنع عن الحلف هنا يكون كنكول المدعي عن اليمين المردودة في سقوط الدعوى فلا يترتب على