responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 44


ومع اخلال الجهل بالكتابة في الحكم أو مقدماته يشترط العلم بالكتابة في القاضي مع عدم وجود عارف بها يطمئن إليه ويستعين به وإلا فلا حاجة .
9 - الذكورة :
قال المحقق " قده " : " ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط " .
أقول : ادعي عدم الخلاف بل الاجماع على عدم انعقاد القضاء للمرأة ، واستدل بوجوه :
الأول : قوله تعالى " الرجال قوامون على النساء " فإنه ظاهر في قيمومية الرجال على النساء ، ولازمها سلطنة الرجال وحكومتهم عليهن دون العكس .
فإن قيل : الآية واردة في مورد الزوجين .
قلنا : وهل يجوز أن لا تكون المرأة ذات سلطنة في شؤونها مع زوجها وتكون لها السلطنة في خارج دارها ، وعلى غير زوجها من الرجال ؟
فإن قيل : الآية المباركة تنفي ولاية النساء على الرجال ، وأي مانع من ولاية المرأة على النساء ؟ فإنه يقال : بأن ذلك مقتضى الاجماع المركب .
" بما فضل الله بعضهم على بعض " [1] قال الفاضل الجواد " قده " :



[1] سورة النساء : 34 .

44

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست