ومع اخلال الجهل بالكتابة في الحكم أو مقدماته يشترط العلم بالكتابة في القاضي مع عدم وجود عارف بها يطمئن إليه ويستعين به وإلا فلا حاجة . 9 - الذكورة : قال المحقق " قده " : " ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط " . أقول : ادعي عدم الخلاف بل الاجماع على عدم انعقاد القضاء للمرأة ، واستدل بوجوه : الأول : قوله تعالى " الرجال قوامون على النساء " فإنه ظاهر في قيمومية الرجال على النساء ، ولازمها سلطنة الرجال وحكومتهم عليهن دون العكس . فإن قيل : الآية واردة في مورد الزوجين . قلنا : وهل يجوز أن لا تكون المرأة ذات سلطنة في شؤونها مع زوجها وتكون لها السلطنة في خارج دارها ، وعلى غير زوجها من الرجال ؟ فإن قيل : الآية المباركة تنفي ولاية النساء على الرجال ، وأي مانع من ولاية المرأة على النساء ؟ فإنه يقال : بأن ذلك مقتضى الاجماع المركب . " بما فضل الله بعضهم على بعض " [1] قال الفاضل الجواد " قده " :