أو الاسقاط يكون المؤثر اليمين فمع الشك في بقاء تأثيرها بعد الرجوع يستصحب التأثير ، ووجه عدم الجريان هو أن المورد يكون من صغريات كبرى دوران الأمر بين استصحاب حكم المخصص والتمسك بعموم العام ، وقد تقرر في محله أن التحقيق هو الثاني . قال : " وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر " . أي : ثم عاد إليه قبل الحلف أو رد المنكر اليمين على المدعي ثم عاد إلى اختيار الحلف الذي يقوم مقام الشاهد الثاني . المسألة السادسة ( فيمن يقبل قوله بلا يمين ) ذكر المحقق فيها أربعة فروع أفتى في الثلاثة الأولى منها بقبول قول المدعي بلا يمين وتردد في الرابع ، لكن في المسالك ذكر أكثر من عشرين فرعا قال في جميعها بقبوله كذلك ، فالفروع الثلاثة هي : الأول " لو ادعى صاحب النصاب ابداله في أثناء الحول " أي لينفي عنه الزكاة " قبل قوله بلا يمين " . الثاني " وكذا لو خرص عليه فادعى النقصان " أي : في الثمرة المخروصة أو الزرع عما خرص عليه لينقص عنه ما قدر عليه من الزكاة .