responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


أو الاسقاط يكون المؤثر اليمين فمع الشك في بقاء تأثيرها بعد الرجوع يستصحب التأثير ، ووجه عدم الجريان هو أن المورد يكون من صغريات كبرى دوران الأمر بين استصحاب حكم المخصص والتمسك بعموم العام ، وقد تقرر في محله أن التحقيق هو الثاني .
قال : " وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر " .
أي : ثم عاد إليه قبل الحلف أو رد المنكر اليمين على المدعي ثم عاد إلى اختيار الحلف الذي يقوم مقام الشاهد الثاني .
المسألة السادسة ( فيمن يقبل قوله بلا يمين ) ذكر المحقق فيها أربعة فروع أفتى في الثلاثة الأولى منها بقبول قول المدعي بلا يمين وتردد في الرابع ، لكن في المسالك ذكر أكثر من عشرين فرعا قال في جميعها بقبوله كذلك ، فالفروع الثلاثة هي :
الأول " لو ادعى صاحب النصاب ابداله في أثناء الحول " أي لينفي عنه الزكاة " قبل قوله بلا يمين " .
الثاني " وكذا لو خرص عليه فادعى النقصان " أي : في الثمرة المخروصة أو الزرع عما خرص عليه لينقص عنه ما قدر عليه من الزكاة .

431

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست