الزنا سقط الحد وإلا ثبت ، قال الله تعالى : " والذين يرمون المحصنات . . " إلى آخر الآية [1] . وليس حق الآدمي في هذه المسألة منفصلا عن حق الله تعالى ليرجح فيها حقه على حق الله ، بل الحقان كلاهما واردان على الحد بخلاف مسألة السرقة حيث الغرم والقطع أمران مختلفان ولذا يمكن اثبات الغرم دون القطع في بعض صورها كما سيأتي أيضا . المسألة الرابعة ( منكر السرقة تتوجه عليه اليمين ) قال المحقق : " منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لاسقاط الغرم " . أقول : قد عرفت فيما تقدم أن السرقة توجب في حال ثبوتها أمرين : " أحدهما " حق الآدمي وهو المال المسروق ، و " الثاني " القطع وهو الحد الشرعي وهو حق الله تعالى ، وقد عرفت أنه لا ملازمة بين الحقين فقد يثبت أحدهما في مورد دون الآخر ، فمن ادعي عليه السرقة فأنكرها يتوجه عليه اليمين من جهة حق الآدمي ، فإن حلف سقط الغرم . " ولو نكل لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول وهو الأظهر " تبعا للمحقق وجماعة " وإلا حلف المدعي " ليثبت الحق وإلا سقطت الدعوى .