responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 425


وقد تلخص أنه يدور أمر الاعتبار بالاقرار والانكار مدار الغرم ، فحيث يتوجه الضرر والخسارة على المولى يكون الاعتبار باقراره وانكاره وحيث يتوجه على نفس العبد بأن يؤدي الحق بعد الانعتاق كان الاعتبار باقراره وانكاره .
وعن القواعد : " وإذا ادعي على المملوك فالغريم مولاه سواء كانت الدعوى مالا أو جناية ، والأقرب عندي توجه اليمين عليه ، فإن نكل ردت على المدعي وتثبت الدعوى في ذمة العبد يتبع بها بعد العتق " وظاهره وجوب اليمين على العبد وإن كان الغريم مولاه فإن نكل لم تؤثر يمين المولى . وفي الجواهر : ومراده على الظاهر الإشارة بذلك إلى توجه سماع الدعوى على العبد منفردا أو اقتضاء الدعوى على المولى يمينا أخرى على العبد غير يمين المولي . .
قلت : ولكن توجه اليمين على العبد حيث يكون هو الغريم هو قول جمع الفقهاء وليس قولا للعلامة حتى يقول والأقرب عندي .
ويحتمل أنه وجه اليمين على العبد لا المولى لأنها على فعل الغير ، وفيه : لو كان مراده ذلك لوجهها على المولى بأن يحلف على نفي العلم .
المسألة الثالثة ( هل تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة ؟ ) قال المحقق : " لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة " .
أقول : لا خلاف في عدم سماع الدعوى في الحدود حتى يقيم

425

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست