المورث في الحقيقة هو الدعوى على الوارث وأنه عالم بذلك ، وإلا لم يكن للترافع بينه وبين الوارث وجه . وبعبارة أخرى : إن اليمين على نفي العلم أثرها سد الطريق على المدعي بحيث لا يمكنه بعد ذلك الزام الوارث بالحق . واختار صاحب الجواهر " قده " كفاية اليمين على نفي العلم عن اليمين على نفي الحق ، واعترض على الأصحاب بأن الأمر مشوش غير منقح عندهم ، خصوصا بعد اقتضائه ما هو كالمقطوع بفساده من عدم سماع الدعوى في غير الوارث أيضا ، كما لو ادعى مدع على عين في يد آخر أنه سرقه سارق وباعه أباك من دون أن يدعي عليه العلم بذلك ، ضرورة عدم الفرق بين الوارث وغيره في ذلك . المسألة الثانية ( لو ادعى على المملوك فمن الغريم ؟ ) قال المحقق " قده " : " إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه ويستوي في ذلك دعوى المال والجناية " . أقول : يعني أن المدعى عليه في الحقيقة هو المولى ، وعليه يكون العبرة باقراره وانكاره لا باقرار العبد وانكاره ، سواء كانت الدعوى في المال أو كانت في جناية ارتكبها العبد . . لكن في المسألة تفصيل ، وبيان ذلك : إنه في كل دعوى يكون الضرر متوجها فيها على المولى تكون العبرة باقرار المولى وانكاره ، فلو ادعي على المملوك ملكية مال