responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 423


المورث في الحقيقة هو الدعوى على الوارث وأنه عالم بذلك ، وإلا لم يكن للترافع بينه وبين الوارث وجه .
وبعبارة أخرى : إن اليمين على نفي العلم أثرها سد الطريق على المدعي بحيث لا يمكنه بعد ذلك الزام الوارث بالحق .
واختار صاحب الجواهر " قده " كفاية اليمين على نفي العلم عن اليمين على نفي الحق ، واعترض على الأصحاب بأن الأمر مشوش غير منقح عندهم ، خصوصا بعد اقتضائه ما هو كالمقطوع بفساده من عدم سماع الدعوى في غير الوارث أيضا ، كما لو ادعى مدع على عين في يد آخر أنه سرقه سارق وباعه أباك من دون أن يدعي عليه العلم بذلك ، ضرورة عدم الفرق بين الوارث وغيره في ذلك .
المسألة الثانية ( لو ادعى على المملوك فمن الغريم ؟ ) قال المحقق " قده " : " إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه ويستوي في ذلك دعوى المال والجناية " .
أقول : يعني أن المدعى عليه في الحقيقة هو المولى ، وعليه يكون العبرة باقراره وانكاره لا باقرار العبد وانكاره ، سواء كانت الدعوى في المال أو كانت في جناية ارتكبها العبد . . لكن في المسألة تفصيل ، وبيان ذلك :
إنه في كل دعوى يكون الضرر متوجها فيها على المولى تكون العبرة باقرار المولى وانكاره ، فلو ادعي على المملوك ملكية مال

423

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست