responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 42


المرأة بأنها ليست بزوجة لزيد لكن حكم القاضي بزوجيتها له ، فلا ينفذ هذا الحكم - حتى لو قيل بنفوذ الحكم مع العلم بالخلاف فيما إذا كان مورد الترافع مالا - فلا يجوز لزيد ، وطؤها ، وعلى المرأة أن لا تمكنه من نفسها ما أمكن ، لأن حكم الحاكم ليس محللا للحرام .
فالحاصل : إن حكم الحاكم لا يغير الواقع عما هو عليه فيما إذا خالفه .
* * * 7 - الضبط :
قال المحقق قدس سره : " ويدخل فيه أن يكون ضابطا ، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه " .
أقول : هذا مما لا يحتاج إلى الدليل ، فلا بد من أن يكون القاضي ضابطا - بالإضافة إلى العلم - بهذا المعنى [1] .



[1] وقد اشترطه العلامة في القواعد والشهيدان في الدروس والروضة والسبزواري في الكفاية ، وفي الرياض : الظاهر عدم الخلاف فيه ، لكن في مفتاح الكرامة : قد خلا من هذا الشرط كثير من كتب الأصحاب كالتحرير وظاهر غيره ، وعن الأردبيلي : ما نجد مانعا لحكم من لا ضبط له كثير وضبط هذه الواقعة ، وفي الجواهر والعروة لا دليل عليه بالخصوص . قال في الثاني : إلا دعوى انصراف أدلة الإذن كما لا يبعد في الضبط ونحوه أو الشك في الشمول حيث أن الأصل عدم الإذن . وظاهر عبارة المحقق هنا وفي النافع الجواز لمن تساوى فيه الذكر والنسيان ، لكن في القواعد كغيره : ولو غلب النسيان أو ساوى ذكره لم يجز توليته .

42

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست