نفي عين المدعى وبين نفي الأعم . وعن الشيخ " يلزمه الحلف على وفق الجواب ، لأنه لم يجب به إلا وهو قادر على الحلف عليه " . ولكن مقتضى اطلاقات أدلة البينة هو الأول . قال المحقق " قده " : " ولو ادعى المنكر الابراء أو الاقباض فقد انقلب مدعيا والمدعي منكرا ، فيكفي للمدعي اليمين على بقاء الحق ، ولو حلف على نفي ذلك كان آكد لكنه غير لازم " . أقول : أي أنه لا خلاف هنا على أن له أن يقول : والله لم أبرأ ذمتك ، أو : والله ما أقبضتني حقي ، وله أن يقول : والله إن حقي باق ، بخلاف الفرع السابق حيث كانت المسألة خلافية . قال : " وكل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه يتوجه معه اليمين ويقضى على المنكر به مع النكول كالعتق والنسب والنكاح وغير ذلك ، وعلى القول الآخر ترد اليمين على المدعي ويقضى له مع اليمين وعليه مع النكول " . أقول : إن بعض الدعاوي تسقط مع عدم البينة ولا يمين فيها على المنكر مثل الدعوى في الحدود ، فلو أحضر زيدا عند الحاكم وادعى عليه شرب الخمر لم يثبت بهذه الدعوى حق فلذا لا يسمعها الحاكم ، وأما لو كان له بينة على ذلك حكم بوجوب الحد عليه . وبعض الدعاوي يحلف المنكر فيها على النفي عند عدم البينة مثل الدعوى على مال أو حق . وبعض الدعاوي وقع الخلاف فيها بين العامة والخاصة مثل