responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 418


نفي عين المدعى وبين نفي الأعم .
وعن الشيخ " يلزمه الحلف على وفق الجواب ، لأنه لم يجب به إلا وهو قادر على الحلف عليه " .
ولكن مقتضى اطلاقات أدلة البينة هو الأول .
قال المحقق " قده " : " ولو ادعى المنكر الابراء أو الاقباض فقد انقلب مدعيا والمدعي منكرا ، فيكفي للمدعي اليمين على بقاء الحق ، ولو حلف على نفي ذلك كان آكد لكنه غير لازم " .
أقول : أي أنه لا خلاف هنا على أن له أن يقول : والله لم أبرأ ذمتك ، أو : والله ما أقبضتني حقي ، وله أن يقول : والله إن حقي باق ، بخلاف الفرع السابق حيث كانت المسألة خلافية .
قال : " وكل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه يتوجه معه اليمين ويقضى على المنكر به مع النكول كالعتق والنسب والنكاح وغير ذلك ، وعلى القول الآخر ترد اليمين على المدعي ويقضى له مع اليمين وعليه مع النكول " .
أقول : إن بعض الدعاوي تسقط مع عدم البينة ولا يمين فيها على المنكر مثل الدعوى في الحدود ، فلو أحضر زيدا عند الحاكم وادعى عليه شرب الخمر لم يثبت بهذه الدعوى حق فلذا لا يسمعها الحاكم ، وأما لو كان له بينة على ذلك حكم بوجوب الحد عليه .
وبعض الدعاوي يحلف المنكر فيها على النفي عند عدم البينة مثل الدعوى على مال أو حق .
وبعض الدعاوي وقع الخلاف فيها بين العامة والخاصة مثل

418

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست